الأحد 25 فبراير 2024 | 02:43 م

«إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات»..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب

أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
 
قـــــرر
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب 
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
مادة (14):
لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقاً للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
وله على الأخص اتخاذ الآتي:
1-    غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
2-    إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أى منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
3-    وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.
4-    وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
5-    وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أياً من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.
6-    التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
7-    وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.
وتستبدل عبارة "الغذاء" بعبارة "الطعام" أينما وردت في مسمى ومواد القانون رقم (92) لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، كما تستبدل عبارة جديدة بالعبارة الواردة بصدر الفقرة الأولى من المادة (4) من ذات القانون، ويستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الأولى، و(3)، و(5) الفقرتين الثانية والثالثة، و(8) الفقرتين الأولى والثانية، و(11)، و(16) بند (1) من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة (2) فقرة أولى:
يجوز تحضير وإعداد وبيع الأغذية عن طريق وحدات الغذاء المتنقلة، ويكون بموجب ترخيص يصدر من الهيئة والجهة الإدارية المختصة، كل في مجال اختصاصه.
مادة (3):
تلتزم وحدات الغذاء المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص التخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن.
مادة (4) فقرة أولي:
فيما عدا الشروط والقواعد واللوائح والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله والتي هى من اختصاص الهيئة دون غيرها، تصدر الجهة الإدارية المختصة اللوائح الآتية:
مادة (5) فقرتان ثانية وثالثة:
وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الهيئة والجهة الإدارية المختصة، كل في مجال اختصاصه.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الغذاء المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الهيئة والجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم، وإسم من ينوب عنها، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والقرارات المنفذة لهما، ولهم نقل طلب الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
مادة (8) فقرتان أولي وثانية:
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، والمواد المتصلة به، يجوز ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ عمل القانون رقم (92) لسنة 2018 سالف الذكر، أن يكون منح التراخيص الأخرى لوحدات الغذاء المتنقلة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفيما عدا الرقابة على تداول الغذاء، والمواد المتصلة به، تتولى هذه الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق مهمة الرقابة والإشراف على عمل هذه الوحدات وذلك دون الإخلال بحق أجهزة الدولة ووحداتها في الرقابة والإشراف، ودون الإخلال بالمسئولية القانونية للمشتغلين في تلك الوحدات عن أعمالهم.
مادة (11):
يتعين الإلتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، والهيئة كل في مجال اختصاصه.
مادة (16) بند (1):
1-    قام بتشغيل وحدة غذاء متنقلة أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأغذية عن طريق إحدى وحدات الغذاء المتنقلة، دون ترخيص صادر من الإداية المختصة، أو بالمخالفة لأحكام هذا الترخيص. 
(المادة الثانية)
يضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (92) لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة تعريف جديد يأتي تالياً لتعريف "الجهة الإدارية المختصة"، وتضاف على ذات المادة فقرة ثانية، وتضاف فقرة ثالثة إلى المادة (6) من قانون المحال العامة الصادر بالقانون (154) لسنة 2019، كما يضاف إلى المادة (1) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 خمسة بنود تعريفية جديدة بأرقام (21) و(22) و(23) و(24) و(25)، ويضافة إلى ذات القانون فصلان جديدان برقمي (الفصل السابع)، والفصل الثامن)، وذلك على النحو الآتي:
القانون رقم (92) لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة:
مادة (1):
الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بكلمة "الغذاء" ذات المعنى المبين بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017.
قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم (154) لسنة 2019:
مادة (6) فقرة ثالثة: 
ويستثنى من نطاق عمل واختصاص المراكز المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، تراخيص تداول الغذاء للمحال العامة والتي تصدر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها.
قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة (2017):
مادة (1):
21- المنشأة: أى مكان ثابت أو متحرك، يكون نشاطه الوحيد، أو من ضمن أنشطته، القيام بعملية أو أكثر من عمليات تداول الغذاء، ولا يعد منشأة وحدات الغذاء المتنقلة أو مركبات النقل التي تستخدم في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي.
22- الغذاء الفاسد: الغذاء الذي طرأ تغير، غير مقصود لمتطلبات التصنيع، على خواصه الطبيعية الأصلية المألوفة كالمظهر أو الملمس أو النكهة أو الرائحة، بسبب نمو بكتيري أو فطري أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة، أو تحلل إنزيمي ذاتي، أو احتوائه على يرقات أو ديدان أو حشرات، أو فضلات أو مخلفات حيوانية، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الخواص الطبيعية الأصلية المألوفة للغذاء.
23- الغذاء التالف: غذاء أصابه تغير في المظهر أو الملمس بسبب خدوش أو ثقوب أو شقوق أو تكسير أو انضغاط أو تقطع، مما لا يجعله ضاراً بالصحة.
24- الغذاء مجهول المصدر: كل غذاء لم يثبت مصدره بأى مستندات تدل عليه.
25- التحفظ: تدبير تتخذه الهيئة لحجز الغذاء الوارد للبلاد من الخارج في مكان تحدده، لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.
الفصل السابع
اشتراطات تداول الغذاء
مادة (20): 
يستمر العمل بالتراخيص السابق صدورها للمشتغلين بتداول الغذاء، والمواد المتصلة به، أياً ما كانت الجهة التي أصدرتها وذلك إلى حين انتهاء مدة الترخيص، ويتم تجديدها – فيما يتعلق بترخيص تداول الغذاء والمواد المتصلة به – بمعرفة الهيئة دون غيرها.
ويظل تجديد تراخيص المشتغلين بتداول الغذاء في كل ما لا صلة له بالترخيص بالتداول، من اختصاص الجهة التي أصدرته.
ويمنح جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفق ما ورد به من أحكام، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور التعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (21):
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصها وفقاً للقوانين والقرارات الملزمة السارية.
مادة (22):
يتعين على كل من يعمل بتداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، الحصول على ترخيص تداول من الهيئة وفقاً للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها، وتراعى الهيئة عند وضعها تلك القواعد والاشتراطات درجات المخاطر المختلفة بحسب نوع وطبيعة التداول.
مادة (23):
يحظر تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، بغير الحصول على ترخيص تداول من الهيئة، كما يحظر تداوله في أى من الأحوال الآتية:
1-    إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في أى من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان ضاراً بالصحة.
ب- إذا كان فاسداً.
2-    إذا كان تالفاً ويتم الإفصاح عن ذلك.
3-    إذا كان تاريخ صلاحيته منتهياً.
4-    إذا كان مغشوشاً.
5-    إذا كان مجهول المصدر.
6-    إذا كان من يتداوله لا يحمل شهادة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لميكروباتها.
7-    إذا تمت تعبئته في عبوات غير مدون عليها اسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ.
8-    إذا تم بالمخالفة للقرارات والقواعد الفنية الملزمة التي تصدر عن الهيئة في شأن تداول الغذاء، أو القواعد الفنية التي صدرت – قبل تاريخ العمل بهذا القانون – عن كافة الجهات ذات الاختصاص، والمنشورة في الوقائع المصرية.
مادة (24):
يعتبر الغذاء ضاراً بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة المستهلك للخطر، وذلك على الأخص في الحالات الآتية:
1-    إذا احتوى على مواد أو عناصر سامة غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
2-    إذا احتوى على عناصر مشععة غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
3-    إذا كان ملوث بطفيليات أو كائنات حية دقيقة أو طحالب أو إفرازات أى من هذا غير مسموح بها أو بنسب أعلى من المصرح بها.
4-    إذا احتوى على ملوثات عضوية بيئية غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
5-    إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
6-    إذا احتوت المواد المتصلة به على مواد غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
7-    إذا امتزح بأتربة أو شوائب غير مسموح بها، أو بنسبة أعلى من المصرح بها.
8-    إذا دخل في تركيبة أى مادة أو مكون فاسد أو تالف.
9-    إذا دخلت في تركيبة أية مادة أولية حيوانية ناتجة عن حيوان مريض بمرض مما لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي، أو كان حاملاً لهذا المرض.
10-    إذا احتوى على مسببات الحساسية، أو أى مواد أخرى تؤثر سلباً على صحة بعض فئات المستهلكين، من غير ذكر هذا على بطاقة التوسيم.
وتصدر الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد المواد والعناصر المسموح بوجودها في الغذاء وتركيزها الذي يصرح به، وذلك بالنسبة للبنود من (1) إلى (7) من هذه المادة وما يعتبر من مسببات الحساسية أو المواد المؤثرة على صحة بعض فئات المستهلكين، وتنشر جميعها في الوقائع المصرية.
وعلى الهيئة عند تحديدها الأغذية الضارة بالصحة مراعاة الآتي:
1-    الآثار السامة التراكمية المحتمل ظهورها على من تداول الغذاء.
2-    الآثار الضارة المحتمل ظهورها على صحة ذرية من تناول الغذاء.
3-    حالات الحساسية الصحية التي تعاني منها بعض فئات المستهلكين، وذلك بالنسبة للأغذية المخصصة لاستهلاك هذه الفئات.
مادة (25):
يعتبر الغذاء مغشوشاً إذا لم يذكر ببطاقة التوسيم أنه قد جرى عليه أى من الآتي:
1-    الخلط أو المزج بمادة أخرى تغير من المواصفات القياسية لجودته.
2-    الاستعاضة، ولو جزئياً، عن إحدى المواد الداخلة في تركيبة بمادة أخرى تقل عنها جودة.
3-    استخدام بديل صناعي في تصنيعه محل غذاء طبيعي.
4-    عمليات التصنيع بمختلف أنواعها.
5-    تغيير نسب مكونات المنتج المدونة على بطاقة التوسيم.
6-    إضافة مواد أو أية إضافات من غير متطلبات التصنيع، ولو كانت مصرحاً بها من الهيئة.
(الفصل الثامن)
العقوبات
مادة (26): 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المبينة قرين كل منها.
مادة (27):
كل من تداول غذاء، أو مادة متصله به، بغير ترخيص تداول من الهيئة القومية، أو بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له، يعاقب بغرامة على النحو التالي:
1-    لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
4-    وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بغلق النشاط الذي لم يصدر له تراخيص، وبوقف النشاط المخالف للترخيص إلى حين تصحيح أوضاعه.
مادة (28):
كل من تداول غذاء، أو مادة متصلة بالغذاء، بالمخالفة للقرارات واللوائح والاشتراطات الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو القرارات واللوائح والاشتراطات الفنية التي سبق أن صدر، تطبيقاً للقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1-    لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وتتعدد الغرامات بتعدد أوجه مخالفة القرارات واللوائح والاشتراطات الملزمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بوقف النشاط المخالف لحين تصحيح الأوضاع.
وكل من أستأنف العمل في أى من الأنشطة المبينة بهذا القانون بالرغم من سبق صدور حكم قضائي أو قرار من الهيئة بوقفه أو غلقه، قبل أن يزول سبب الوقف أو الغلق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
مادة (29):
كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفته لأى من القرارات واللوائح والاشتراط الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة على النحو الآتي: 
1-    لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (30):
كل من تداول الغذاء، بغير حصوله على الشهادة الصحية المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (23) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه.
مادة (31): 
كل من غش أو شرع في أن يغش الغذاء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
1-    لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم لغذاء المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (32): 
كل من تداول غذاء مغشوشاً مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة على النحو الآتي:
1-    لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (33):
كل من أجرى تغييراً في أى من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية للغذاء، أو تداول غذاء منتهياً تاريخ صلاحيته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
1-    لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (34):
كل قائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لا أفرع لها غش المستهلك بأن وضع على غلاف الغذاء أو المواد المتصلة به، أو العبوة التي تحتوي على أى منهما، أية عبارات أو رسومات أو صور أو علامات من أى نوع توحي بما هو مخالف للحقيقة، أو أعلن عن الغذاء أو المواد المتصلة به بأية وسيلة من رسائل الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع أو الإلكتروني، وتضمن الإعلان ما يخالف الحقيقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
فإذا وقعت الجريمة من القائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لها فرع أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
مادة (35): 
كل من تداول غذاء فاسداً مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة على النحو الآتي:
1-    لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغولاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (36):
كل من تداول غذاء تالفاً وتعمد إخفاء هذا عن المستهلك يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1-    لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (37): 
كل من تداول غذاء أو مواد متصلة به من مصدر مجهول، أو قام بتداوله في عبوات غير مدون عليها إسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1-    لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (38): 
كل مصنع أو منتج أو مستورد للغذاء، أو أية مادة متصله به، تصرف في شئ من تصنيعه أو إنتاجه أو إستيراده، حال سبق صدور قرار بالتحفظ عليه أو بضبطه من الهيئة لحين انتهاء الفحوصات المعملية يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
مادة (39):
كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1-    لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو مالكاً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو مشغلاً لها.
3-    لا تقل عن خمسة عشرة ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن خمسين ألف جنيهاً ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (40):
كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع لأحد الموظفين التابعين للهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حال ممارسته لعمله، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1-    لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2-    لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو مالكاً لمركبة نقل مستخدمة في نقل وتسليم الغذء لغير المستهلك النهائي، أو قائداً أو مشغلاً لها، أو قائماً بالعمل عليها.
3-    لا تقل عن ثلاثين ألف جنيهاً ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4-    لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (41):
كل منتج أو مصنع غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
مادة (42):
كل من أعلن عن الغذاء، أو أى من المواد المتصلة به، بأى وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
مادة (43):
كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييراً في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء، أو المواد المتصلة به، أو تغييراً في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
مادة (44): 
كل من مارس نشاط إصدار شهادات مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، أو شهادات الفحص والمطابقة للغذاء، بغير تسجيله لدي الهيئة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، فضلاً عن غلق النشاط.
مادة (45):
كل من أصدر خلافاً للحقيقة، لصالح الغير شهادات مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، أو شهادات الفحص والمطابقة للغذاء يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فضلاً عن الحكم بوقف تسجيله لدي الهيئة لمدة سنة.
مادة (46):
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 29 و 31 و32 و33 و34 و36 و37 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 من هذا القانون، بوقف النشاط لمدة سنة، وبمصادرة الغذاء المضبوط، والمواد أو الأدوات أو الآلات أو المعدات التي استخدمت في الجريمة.
كما يتعين عند الحكم بالإدانة أن تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين ورقيتين أو إلكترونيتين واسعتي الانتشار، على نفقة صاحب الشأن.
مادة (47): 
في حالة عودة الجاني لارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة تضاعف الحدود الدنيا والقصوى للعقوبات الأصلية للجريمة، فضلاً عن الحكم بإلغاء ترخيص التداول.
مادة (48): 
فيما عدا الجريمة المنصوص عليها بالمادة (41) من هذا القانون، تضاعف الحدود الدنيا والقصوى لأى من العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل في حال وقعت الجريمة على غذاء من أغذية الأطفال، أو أغذية مرضى الضغط أو السكر، أو أغذية الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة.
مادة (49):
إذا ترتب على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة تعادل مثلى حدى الغرامة المقررة للجريمة الأصلية، فضلاً عن وقف النشاط مدة تعادل مثلى مدة الوقف المقررة للجريمة التي أدت لحدوث العاهة.
وإذا ترتب على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون موت شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة تعادل ثلاثة أمثال حدي الغرامة المقررة للجريمة الأصلية، فضلا عن وقف النشاط لمدة تعادل مثلى مدة الوقف المقررة للجريمة التي أدت لحدوق الوفاة.
ولا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة المقررة عن الجريمتين المنصوص عليهما بهذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط.
مادة (50):
دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها فيه إذا وقعت لحسابه أو بإسمه أو بواسطة أحد ممثليه أو تابعيه، ويحكم عليه بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت.
مادة (51):
كل عامل بالهيئة، أو سبق له العمل بها، أفصح عن المعلومات أو أفشى البيانات التي توافرت لديه بمناسبة أو بسبب عمله لغير الجهات المختصة رسمياً بطلب هذه المعلومات أو البيانات، وكان ذلك بغير الحصول على تصريح من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه وات تزيد على مائة ألف جنيه.
مادة (51):
كل عامل بالهيئة، أو سبق العمل بها، أفصح عن المعلومات أو أفشى البيانات التي توافرت لديه بمناسبة أو بسبب عمله لغير الجهات المختصة رسمياً بطلب هذه المعلومات أو البيانات، وكان ذلك بغير الحصول على تصريح من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ويستمر العمل باللوائح والقرارات والاشتراطات الفنية الصادرة تطبيقاً له إلى حين إصدار الهيئة بديلاً عنها.
وتلغي عبارات "أغذية الإنسان"، "الأغذية"، "المواد الغذائية" أينما وردت بقانون قمع التدليس والغش رقم (48) لسنة 1941.
كما تلغي عبارة "أو اوالوجبات الغذائية" الواردة بعجز تعريف عبارة "وحدات الطعام المتنقلة" بالمادة (1) من القانون رقم (92) لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، كما يلغى تعريف كلمة "الطعام" "الواردة بذات المادة، والفقرة الأخيرة من المادة (12)، والمادة (13) من ذات القانون.
(المادة الرابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، التعديلات اللازمة على اللوائح التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، وذلك بما يتماشي مع ما ورد بهذا القانون من أحكام.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.